السيد السيستاني

138

تعليقة على العروة الوثقى

الأضراس العليا صح ، فالمناط الصدق في عرف العرب ، وهكذا في سائر الحروف فما ذكره علماء التجويد مبني على الغالب . [ 1534 ] مسألة 42 : المد الواجب ( 469 ) هو فيما إذا كان ( 470 ) بعد أحد حروف المد - وهي الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها والألف المفتوح ما قبلها - همزة مثل جاء وسوء وجئ أو كان بعد أحدها سكون لازم خصوصا إذا كان مدغما في حرف آخر مثل « الضالين » . [ 1535 ] مسألة 43 : إذا مد في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة . [ 1536 ] مسألة 44 : يكفي في المد مقدار ألفين ( 471 ) ، وأكمله إلى أربع ألفات ، ولا يضر الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق . [ 1537 ] مسألة 45 : إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختيارا أو اضطرارا بحيث خرجت عن الصدق بطلت ، ومع العمد أبطلت . [ 1538 ] مسألة 46 : إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة فالأحوط إعادتها ( 472 ) ، وإن لم يكن الفصل كثيرا اكتفى بها . [ 1539 ] مسألة 47 : إذا انقطع نفسه في مثل « الصراط المستقيم » بعد الوصل بالألف واللام وحذف الألف هل يجب إعادة الألف واللام بأن يقول :

--> ( 469 ) ( المد الواجب ) : في مصطلح أهل التجويد ، وقد مر الكلام فيه آنفاً . ( 470 ) ( فيما إذا كان ) : اي في كلمة واحدة . ( 471 ) ( يكفي في المد مقدار ألفين ) : بل يكفي مقدار أداء الكلمة على الوجه الصحيح كما تقدم . ( 472 ) ( فالأحوط إعادتها ) : والأقوى عدم لزومها وان قلنا بعدم جواز الوقف بالحركة فيما إذا لم يكن مريداً للوصول بما بعده .